سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

320

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و يكون اثر الظهار هنا : مشار اليه [ هنا ] متعه مىباشد . قوله : كالمملوكة : يعنى همانطورى كه مولا اگر مملوكه‌اش را ظهار نمود حكم آنست كه از وى عزلت و دورى اختيار نمايد . متن : و عدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها ، أو وهبها حيضتان إن كانت ممن تحيض ، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان و روى زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) أن على المتمتعة ما على الأمة و قيل : عدتها قرءان و هما طهران ، لحسنة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان مضافة إلى صحيحة زرارة و الأول أحوط و عليه لو انقضت أيامها ، أو وهبها في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه لأن الحيضة لا تصدق على بعضها ، و إن احتسب ما بقي من الطهر طهرا . عده در متعه و احكام آن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : عده متعه دو حيض مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در صورتى كه مدّت متعه منقضى شده يا شوهر باقيمانده‌اش را به زن هبه كند مشروط باينكه با وى همبستر شده باشد عده‌اى كه زن